فراغ تشريعي يتعين سده بسرعة..!
13 أغشت 2025 الساعة 20 و24 دقيقة

تنص القوانين عادة على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات في مقتضى قانوني واحد، كما هو الحال في الأنظمة القانونية المشابهة لنظامنا.
غير انه في موريتانيا نص القانون الجنائي على جريمة البلاغ الكاذب في المادة 348 وسماه "الافتراء" وهو تبليغ سلطة مخول لها حق المتابعة عن واقعة كاذبة بغية متابعة صاحبها.
أما جريمة إزعاج السلطات فلم ينص عليها القانون الموريتاني وهي إزعاج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإبلاغ بحادثة غير موجودة أو الإبلاغ الهزلي غير الجاد.
لذلك تتعين المسارعة في سد هذا الفراغ التشريعي حماية لخدمات التدخل السريع سواء من شرطة النجدة أو الإسعاف أو الحماية المدنية من عبث العابثين.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي