الاثنين
2026/07/27
آخر تحديث
الاثنين 27 يوليو 2026

نقيب المحامين يرد قانونيا على جدل تصحيح اللائحة الانتخابية للهيئة

منذ 3 دقيقة
نقيب المحامين يرد قانونيا على جدل تصحيح اللائحة (…)
طباعة

أصدر الأستاذ بونا الحسن توضيحًا قانونيًا ردًا على المقالات التي تناولت مسألة تصحيح اللائحة الانتخابية، مؤكدًا أن النقاش ينبغي أن يبقى قانونيًا خالصًا، وأن اختلاف الاجتهادات يثري المهنة، بينما لا يجوز أن تتحول أخطاء الإدارة إلى سبب لإهدار الحقوق.

وأوضح أن المادة (66) من قانون المحاماة نظمت الطعون المتعلقة بالاستحقاق القانوني للقيد أو الشطب، لكنها لم تمنع تصحيح الأخطاء المادية البحتة، مثل سقوط اسم محامٍ استوفى الشروط وأودع ملفه في الآجال القانونية، معتبرًا أن ذلك لا يشكل نزاعًا في الحق وإنما خطأ إداري يمكن تصحيحه دون اللجوء إلى المحكمة العليا.

وأشار إلى أن المادة (301) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لا تحصر الخطأ المادي في الأخطاء الإملائية أو الحسابية فقط، بل تشمل "الأخطاء الجلية" كافة، بما في ذلك الإغفال أو السهو في إعداد اللوائح، وهو ما يجعل تصحيح سقوط أسماء مستوفين للشروط إجراءً قانونيًا مشروعًا.

كما شدد على أن العبرة بطبيعة الحق لا بعدد الأسماء، موضحًا أن إضافة اسم واحد أو عشرات الأسماء لا ينشئ حقوقًا جديدة إذا كان أصحابها قد استوفوا الشروط مسبقًا، وإنما يكشف عن حقوق قائمة حجبتها أخطاء مادية.

وأكد أن تصحيح الخطأ لا يعد تعديلًا جوهريًا للائحة بالمعنى المقصود في المادة (66)، بل يعيدها إلى صورتها القانونية الصحيحة، وأن النصوص القانونية يجب أن تُفسر بما يحمي الحقوق لا بما يصادرها بسبب أخطاء إدارية.

وختم بونا الحسن بأن جوهر الخلاف ليس في احترام المادة (66)، بل في التكييف القانوني للواقعة: هل هي نزاع في الحق يستوجب المحكمة العليا، أم خطأ مادي جلي لا يخلق حقًا وإنما يكشف عنه، معتبرًا أن الإجابة على هذا السؤال هي التي تحدد الطريق القانوني الصحيح.