حول محاولة الاعتداء على أسطول الصمود..!
منذ 2 دقيقة

1- المشاركون في أسطول الصمود يدخلون في الحماية العامة للمدنيين من الهجمات المباشرة بموجب المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
2- هم أيضا يدخلون في الحماية الخاصة للعاملين الإنسانيين طبقا للمادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على أن موظفي الهيئات الإنسانية يتمتعون بالاحترام والحماية
3- استهداف قوافل المساعدات بشكل خاص يعد جريمة حرب طبقا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
4-على كل المشتغلين بالحقوق ودعاة حقوق الإنسان الأحرار الوقوف بحزم لحماية قافلة الصمود وإسماع صوتهم للعالم.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي