حول عرقلة سيارات الإسعاف..!

1-لاتطبق قواعد ونظم السير على سيارات الإسعاف والإطفاء حال تدخلها السريع، وذلك بنص المادة 52 من المرسوم رقم 006/2007 المتضمن لقانون السير، التي تنص على أن: "الإعلانات المتعلقة بالسياقة والسرعة والأولوية وبتقاطع الطرق لاتطبق على سائقي عربات... خدمة رجال الإطفاء وعربات الإسعاف متى كانت متجهة إلى الأمكان المطلوب فيها تدخلها السريع ومستخدمة للإعلان عن اقترابها المنبهات الخاصة بها.".
2-الإمتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر مع القدرة على ذلك جريمة بنص المادة 57 من القانون الجنائي معاقبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وأي إعاقة للإسعاف يعد امتناعا عن المساعدة، إذ المساعدة في هذه الحالة هي الامتناع عن الإعاقة.
3-يمكن أن يكيف الفعل باعتباره مساهمة غير مباشرة في النتيجة الخطيرة، إذا ترتب على الإعاقة وفاة الشخص أو تفاقم حالته الصحية.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي