صرف النظر ليس بتا..!
11 دجمبر 2024 الساعة 17 و33 دقيقة
لايجوز صرف النظر في الإجراءات الجنائية إلا في حالتين: الأولى صرف قاضي التحقيق للنظر عن القيام بالحق المدني أمامه، ويكون بأمر مسبب (المادة 76 من ق ا ج)، والثانية في حالة منح محكمة الجنح مهلة للمتهم لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، عندما يقدم دفعا أوليا، وتنتهي المهلة دون تقديم مايثبت رفعه للدعوى ( المادة 345 من ق ا ج).
وعدم البت في وجه الطلب هو الوجه الخامس من أوجه النقض المنصوصة في المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي