الاثنين
2025/01/20
آخر تحديث
الاثنين 20 يناير 2025

المادة 93 من الدستور بين التفعيل والتعديل والتعطيل..!!

4 دجمبر 2024 الساعة 16 و13 دقيقة
المادة 93 من الدستور بين التفعيل والتعديل والتعطيل..!!
الصورة من لحظة تسليم الطعن لكاتبة المجلس الدستوري
طباعة

الناس إزاء الحصانة الموضوعية والامتياز القضائي الواردين في المادة 93 من الدستور المأخوذة حرفيا من المادة 68 من دستور 1958 في فرنسا ثلاث مذاهب:
المذهب الأول مذهب التفعيل:
ويدعو إلى تفعيل المادة وتطبيقها حرفيا احتراما للدستور، وصيانة لمؤسسة رئيس الجمهورية الذي يجسد الدولة ويضمن السير المضطرد للمؤسسات من أي تأثير أو تشويش.
وقد أخذ بهذا المذهب المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم 408/98 بتاريخ 22 يناير 1999 حين رفض المصادقة على اتفاقية روما (المحكمة الجنائية الدولية) التي تتيح محاسبة الرئيس على جرائم الاعتداء والإبادة مالم يتم تعديل الدستور، لأن المادة 68 -المطابقة للمادة 93 عندنا-تمنع مساءلة الرئيس وتمنحه امتيازا قضائيا.
المذهب الثاني مذهب التعديل:
ويدعو إلى تعديل المقتضيات الدستورية المتضمنة لهذه الحصانة والامتياز، حتى تتأتى لاحقا محاسبة الرؤساء تجسيدا لمبدأ المساواة، وقد أخذ بهذا المذهب بعض السياسيين والقانونيين في فرنسا، وجاء استجابة له تعديل المادة 68 من الدستور الفرنسي الذي حصل سنة 2007 وفصل بين الأفعال المتصلة بممارسة السلطة والأفعال المنفصلة عنها، فحصن الأولى دون الثانية.
ولم أجد لهذا المذهب دعاة في بلدنا.
المذهب الثالث مذهب التعطيل:
ويدعو إلى تعطيل المادة 93 من الدستور تارة بتأويلها بما ذهب إليه تعديل المادة 68 من الدستور الفرنسي سنة 2007، وتارة بتحميل مفرداتها ما لاتحتمل دون الالتفات إلى النظرية القانونية المبنية عليها ولا إلى تطبيقاتها في الفقه المقارن، ولهذا المذهب دعاة كثر في بلادنا.
الموضوع الآن منشور أمام المجلس الدستوري ليقول كلمته، فانظروا عما تنفرج؟!
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي