تعويض خدمة 3G
1-يشكل قطع خدمة الانترنت ذات الدفع المسبق إخلالا بالاتزام العقدي الواقع على عاتق شركات الاتصال، ويرتب التعويض عن الأضرار الناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، طبقا للمادة 280 من قانون الالتزامات والعقود، ولشركات الاتصال أن تدفع عنها المسؤولية بحجة تنفيذ أوامر السلطة الذي يأخذ حكم القوة القاهرة (المادة 285 ق ا ع)، وحينها تكون الدولة هي المسؤولة عن تعويض مالحق من ضرر وما فات من كسب بسبب خطئها (المادة 99 ق ا ع).
2-على سلطة تنظيم الاتصالات باعتبارها المسؤولة عن حماية مصالح المستهلكين (المادة 4 من القانون المنشئ لها) أن تلزم شركات الاتصال بتعويض خدمة الأنترنت ذات الدفع المسبق المحددة زمنيا، وذلك بوقف حساب الزمن وقت تعطل الخدمة، وهي إحدى صورتي آثار القوة القاهرة -"عدم الوفاء أو تأخيره"- الواردة في المادة 284 من قانون الالتزامات والعقود.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي