المحامي محمد المامي مولاي أعلي يكتب: الحد الأعلى لتمويل الحملات
الحد الأعلى لتمويل الحملات:
1-نصت المادة 3 من الأمر القانوني رقم 35/2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية على أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يحدد بمرسوم، ولايجوز أن تتجاوز مساهمة الواهب الخصوصي نسبة 10% من السقف المسموح به.
2-نص المرسوم رقم 113/2006 المطبق للأمر القانوني المذكور والمحدد لسقف تمويل الحملات الانتخابية، على أنه يحدد سقف تمويل الحملة الرئاسية ب 10 مليون أوقية قديمة للمقاطعة.
3-باعتبار عدد المقاطعات في البلد 57 مقاطعة، يكون السقف الوطني لتمويل الحملة الرئاسية 570 مليون أوقية قديمة، ولايمكن لمساهمة واهب خصوصي فيها أن تتجاوز 57 مليون أوقية قديمة.
4-تنص المادة 14 من الأمر القانوني المذكور على أنه يعاقب بغرامة من 400 ألف إلى 10 ملايين، وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مترشح لاقتراع أحادي أو كل مترشح على رأس لائحة في اقتراع اللائحة يحصل أو يقبل من أجل تمويل حملة انتخابية أموالا بصورة خارقة لأحكام هذا الأمر القانوني.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي