حول جرائم القتل بحوادث السير..!

1-تعاقب المادة 295 من القانون الجنائي: (كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته الأنظمة)، فرعونة السائقين، وعدم احتياط المجاورين للطريق، وعدم انتباه الراجلين، وإهمال صيانة الطرق وإصلاحها، وعدم مراعاة شركات النقل ونقاط التفتيش وسلطات منح رخص السياقة للأنظمة، هي مجمل أسباب جرائم القتل بحوادث السير المتكررة، لكنها أحيانا تتضافر وقد تنفرد، بينما لاتتجاوز التحقيقات عادة سائق السيارة إن وفقه الله ونجا من الموت.!
2-التحقيق الدقيق الجاد هو وحده الكفيل بتحديد الحالات التي تتحقق فيها (الرعونة وعدم الاحتياط وعدم التبصر وعدم مراعاة الأنظمة) التي هي مناط العقوبة أصلا، وبانتفائها لاتمكن عقوبة الفاعل إلا بالدية وحدها دون الحبس، والقول بغير ذلك يلغي الغرض من العقوبة الذي هو الردع والإصلاح، إذ كيف يرتدع من لم يصدر منه سلوك مناف لسلوك الشخص المتبصر اليقظ؟ الذي هو (الشخص المعياري)، فما كل قتل خطأ أو جرح خطأ ناتج عن الرعونة وعدم الأحتياط.
3-تسبب هذا الكسل التحقيقي في اعتبار كل حوادث السير جرائم خطأ يعاقب عليها السائق بالحبس مالم تتم تسويتها اجتماعيا وتسحب الشكاية، دون بحث الأسباب الأخرى، ودون التفرقة بين الخطأ المحض، وبين الخطأ الناتج عن الرعونة وعدم الحيطة وعدم مراعاة الأنظمة، ما جعل الردع المراد من العقوبة منتفيا تماما، إذ من تخلف قصده وانتفت رعونته، لايمنع عقابه من تكرر الفعل متى ما توفرت القوة القاهرة، وجاء الأمر السماوي، بينما الأرعن المخالف للأنظمة لابد من ردعه بالعقوبة الحبسية، والتسوية بينهما في العقوبة وعدمها مجرد عبث بارد.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي